للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدلّ قضاء عثمان رضي الله عنه على صحة البراءة في صورة الحيوان المذكورة، واشتهر قضاؤه بين الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكره عليه أحد، فكان إجماعاً.

فإذا كان العيب ظاهراً لم يبرأ منه لسهولة الاطّلاع عليه.

وكذلك إذا علمه البائع، لأن الواجب بيانه، وإلا كان غشّاً، ومثله لو جهله ولكن كان من السهل الاطلاع عليه.

كما لا يبرأ عما حدث بعد العقد وقبل بالقبض، لأن الشرط ينصرف إلى ما كان موجوداً عند العقد، ولو شرط البراءة عما يحدث لم يبرأ، لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته.

<<  <  ج: ص:  >  >>