للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعنى الربا في هذا النوع - وهو الزيادة - ظاهر وواضح.

وهذا النوع من التعامل محرم وممنوع، للنهي عنه في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تبيُعوا الذهبَ بالذهب إلاّ مثلاً بمثلِ، ولا تُشفُّوا بعضَها على بعضٍ. ولا تبيعوا الورِق بالوَرِق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشفُّوا بعضها على بعض " (أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، رقم: ٢٠٦٨. ومسلم في المساقاة، باب: الربا، رقم: ١٥٨٤)

[الورق: الفضة. لا تشفوا: لا تفضلوا، والشف يطلق على الزيادة والنقصان، فهو من الأضداد].

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الذهبُ بالذهب والفضَّة بالفضة، والبُرُّ بالبُر والشعيرُ بالشعير، والملحُ بالملح: مثلاً بمثلٍ يداً بيدٍ، فمن زادَ أو استزاد فقد أرْبى، الآخذ والمطعِى فيه سواءٌ ". وروى مثله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه (انظر: صحيح مسلم: كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً).

ولا عبرة في هذا لجودة النوع أو رداءته، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تشفوا بعضَها على بعض ". ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر بُرْنيّ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من أين هذا؟ " قال بلال رضي الله عنه: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لنُطْعم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك "أوَّه أوَّه، عيُن الربا عين الربا لا تَفْعَلْ " (البخاري في الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود، رقم: ٢١٨٨. ومسلم في المساقاة باب: بيع الطعام مثلاً بمثل، رقم: ١٥٩٤).

[بُرْني: نوع من التمر هو أجود. أوّه: كلمة توجّع وتحزّن. عين الربا: أي هذا حقيقة الربا الممنوع].

<<  <  ج: ص:  >  >>