للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعمدة في هذا ما رواه الترمذي: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسْأل عن اشتراء التمر بالرُّطَب، فقال لمن حوله: " أيَنْقُصُ الرَّطَب إذا يبس؟ " قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. (سنن الترمذي: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، رقم: ١٢٢٥ وأخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب: في التمر بالتمر، رقم ٣٣٥٩. والنسائي في البيوع، باب: اشتراء التمر بالرطب: ٧/ ٢٦٨. وابن ماجه في التجارات، باب: بيع الرطب بالتمر، رقم: ٢٢٦٤. والموطأ في البيوع باب: ما يكره من بيع التمر: ٢/ ٦٢٤).

٢ - وإذا كان المكيل أو الموزون من الأموال الربوية مما جفاف له، كالقثاء، والعنب الذي لا يتزبب، والرطب الذي لا يتتمر، والزيتون، فإنه تكفي مماثلته رطباً، ويباع وزناً وإن كان مما يُكال.

٣ - ولا يكفي تماثل ما يتخذ من الحب، كالدقيق والبرغل والنشاء ونحوها، فلا يباع شيء منها بمثله من جنسه ولا بالحب الذي اتخذ منه، لخروجها عن حالة الكمال، وعدم إمكان العلم بالمماثلة في هذه الحالة، لاختلافها في النعومة والخشونة، وهي مكيلة، فما يتركه بعضاً من فراغ في الكيل يختلف عمّا يتركه الآخر.

أما إذا بيع شيء منها بغير جنسه، كأن يُباع دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحو ذلك متماثلاً أو متفاضلاً فلا مانع، لاختلاف الجنس، ولكن يُشترط الحلول التقابض كما علمت.

٤ - وتعتبر المماثلة في حبوب الأدهان - كالسمسم - حال كونها حبّاً، وحال كونها دهناً، ولكن لا يُباع حبها بدهنها، لعدم تحقق المماثلة.

٥ - وتتحقق المماثلة في العنب زبيباً، كما تتحقق فيه خلاً أو عصيراً على الأصح وكذلك الرطب: تتحقق فيه المماثلة تمراً أو خلاًَّ أو عصيراً.

٦ - وتتحقق المماثلة في اللبن: لبناً خالصاً - أي غير مشوب بماء أو غيره - فيُباع

<<  <  ج: ص:  >  >>