فإن الأحاديث في مشروعية الهبة كثيرة، سيأتي بعض منها خلال البحث، ومنها:
- وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيران من الأنصار، كانت لهم منائحُ، وكانوا يمْنَحُون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ألبانِهم فيسقينا (البخاري: الهبة، باب: فضلها والتحريض عليها، رقم: ٢٤٢٨. مسلم في الزهد والرقائق، رقم: ٢٩٧٢).
[والمنائح جمع منيحة، وهي العطية، والمراد بها هنا الناقة أو الشاة التي فيها لبن. ويمنحون: أي يجعلون ذلك منحة له، أي عطية].
- ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة "(البخاري في الهبة، باب: فضلها والتحريض عليها، رقم: ٢٤٢٧. ومسلم في الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بالقليل، رقم: ١٠٣٠).
[أي لا تستصغرن جارة شيئاً يتقدمه لها جارتها عطية وهبة، فتمتنع من قبوله، ولو كان المقدم والمعطى فرسن شاة، وهو ما دون الرسغ من يدها، وقيل: عظم قليل اللحم. أو المراد لا تستصغر ذلك فتمتنع عن هبته لجارتها، بل لتقدّمه لها، فإن في ذلك جلباً للمحبة والألفة].
- ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت "(أخرجه البخاري في الهبة، باب: القليل من الهبة، رقم: ٢٤٢٩).
[ذراع: هو اليد من كل حيوان. كراع: هو ما استدق من ساق الحيوان].