للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الحال لو شرط للعامل نصيب جزئي من الربح ومقدار معين منه، كأن يشرط له راتب شهري قدره الف - مثلا - وخمسة في المائة من الربح، للمعنى المذكور قبله، واحتمال أن لا يكون الربح أكثر مما عيّن له.

وعليه يتبّين فساد الكثير من تصرفات الناس في هذا الزمن، حيث يتعاقدون مع من يعمل بأموالهم، على ان يتقاضى راتبا شهريا معينا، ويكون له نسبة معينة من الارباح عند الجرد السنوي او غيره.

وكذلك يشترط أن يكون الربح خاصا بهما، أي بصاحب المال والعامل، ولا يجوز ان يشرط جزء منه لغيرهما، الا اذا شرط عليه ان يعمل مع العامل، فيكون قراضا بين صاحب المال وعامِلَيْن أو أكثر.

٣ - استقلال العامل بالتصرّف والعمل:

فلا تصحّ المضاربة إذا شرط فيها ان أيشارك صاحب المال العامل ي العمل والتصرف، لأن شرط ذلك يعني بقاء المال على يد صاحب المال، وقد علمنا انه يشترط ان يكون المال في يد العامل.

فإذا لم يشرط ذلك، واستعان العامل بصاحب المال في العمل، جاز ذلك، لأن الاستعانة به لا توجب خروج المال من العامل إليه.

يد العامل المضارب:

العامل المضارب يده يد أمانة على المال الذي استلمه، وكذلك السلع التي اشتراها به أو بجزء منه، والمراد بيد الأمانة: انه لا يضمن ما تلف في يده من اموال المضاربة الا اذا تعدّى أو قصر في واجبه، وذلك بخلاف من كانت يده يد الضمان على ما في يده، فإنه يضمن مطلقا، سواء اقصر ام لم يقصر، تعدى ام لم يتعد.

ومن التعدّي أن يفعل ما ليس له فعله، مما سنذكره بعد قليل.

الخسارة على صاحب المال:

ولما كانت يد المضارب يد أمانة كانت الخسارة عند انتهاء المضاربة على صاحب المال وحده، وليس على العامل منها شئ، لأنها في حكم تلف بعض مال المضاربة، وهو غير ضامن لذلك طالما انه لم يتعد ولم يقصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>