للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ولو أختلفا في قدر رأس المال أو جنسه، فالمصدَّق العامل ايضا بيمينه، لأن الأصل عدم دفع زيادة عليه.

٤ - ولو أختلفا في دعوى تلف رأس المال: فقال المالك: تلف بتعدٍّ او تقصير، وقال العامل: بل بلا تعدٍّ ولا تقصير، صدِّق العامل بيمينه، لأنه مؤتمن، والأصل عدم الخيانة والضمان.

٥ - ولو اختلفا في ردّ رأس المال: فادّعى العامل ردّه، والمالك عدم ردّه، صدق العامل بيمينه، لأنه مؤتمن، وكل امين ادعى الرد على من ائتمنه صُدق بيمينه.

٦ - ولو ادعى المالك بعد تلف المال انه قرض، وادعى العامل انه قراض، صدق المالك بيمينه، لأن العامل اعترف بالقبض وادعى سقوط الضمان، والأصل عدم سقوطه.

ومثله: لو ادعى العامل القراض، وادعى المالك التوكيل، صدق المالك بيمينه، لأنه اعلم بقصده. ولا اجرة للعامل، لأنه مقر بعدم استحقاق الأجر.

٧ - ولو اختلفا في المشروط له: أهو الربع أم الثلث ونحو ذلك؟ تحالفا، أي حلف كل منهما على ما ادّعاه، لاختلافهما في عِوَض العقد مع اتفاقهما على صحته، فكل منهما مدَّعٍ ومدّعى عليه، فيحلف كل منهما على إثبات دعواه ونفى دعوى الآخر، فإذا حلفا كان للمالك جميع الربح لأنه نماء ملْكه، وللعامل اجرة مثل عمله، لأنه لا يمكن رجوعه بعمله، فيرجع بقيمته، وهي أُجرة المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>