للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما عليه من الدين.

٢ - تعدد المرتهنين:

وذلك بأن يكون لاثنين أو أكثر ديون على شخص، فيرهن عندهم جميعاً متاعاً ما أو داراً مثلاً بتلك الديون، ويقبل هؤلاء.

ان هذا الرهن صحيح، سواء أكان هؤلاء شركاء في الديون التي عليه، أم لم يكونوا كذلك.

وإذا وفي الراهن دين أحد المرتهنين انفك من المرهون قسطه الذي يقابله من الدين، وذلك لتعدد الصفقة بتعدد المستحقين، وهم الدائنون، فصار كأنه عقد مع كل واحد منهم على حدة.

٣ - تعدد العين المرهونة:

وذلك بأن يقول الراهن للمرتهن: رهنتك هاتين السيارتين - مثلاً - بمائتي ألف، ويقبل المرتهن ويقبض السيارتين. ان هذا الرهن صحيح.

وهل ينفك احد الرهنين إذا أدى قسطه من المال؟ ينظر:

? فإن كان رهن العينين مقابل الدَّيْن بدون تفريق: لم يكن له الحق بقبض شئ من الأعيان المرهونة حتى يوفى الدَّيْن كله، لأن الأعيان المرهونة رهن بكل الدَّيْن، فتكون جميعها محبوسة بكل جزء من اجزائه، فلا ينفكّ شئ منها حتى تؤدَّي جميع الأجزاءن ويصير ذلك كحبس كل المبيع في يد البائع حتى يقبض كل الثمن.

? وإن كان فرّق عند الرهن فقال: كل واحدة بألف مثلاً، كان له الحق أن يقبض إحداهما إذا أدّى ما عيّن لها من الدَّيْن، لأن العقد صار في حكم عقدين حين عيّن حصة كل من المرهونين.

<<  <  ج: ص:  >  >>