وروي النسائي [٨/ ٤٠] في القسامة، باب: كم دية شبه العمد؟، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" شبه العمد قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها".
وأما كون الدية في قتل شبه العمد علي العاقلة، فلما رواه مسلم [١٦٨١] في القسامة، باب: دية الجنين، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط، وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عصبة القاتلة.
وروى البخاري [٦٥٢١] في الديات، باب: جنين المرأة. .؛ ومسلم [١٦٨١] في القسامة، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن دية المرأة على عاقلتها.
هذا ولقد قلنا: إن العاقلة هم عصبة الإنسان وأقاربه من جهة أبيه، ونقول هنا: إن المقصود بالعاقلة الذين يلزمهم أداء الدية إلي ولي المقتول إنما هم عصبة الجاني الذكور، ما عدا الأصول والفروعـ أما هم، فلا يتحملون من الدية شيئاً.
ويقدم الأقرب فالأقرب من عصبة الجاني، في تحمل الدية.
والدليل على أن الأصول والفروع لا يدخلون في العاقلة، ولا يتحملون من الدية شيئاً: ما رواه أبو رمثة رضي الله عنه، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعي ابني، فقال:" من هذا "؟ فقلت: ابني وأشهد به، قال:"أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه". (أخرجه أبو دادو [٤٢٠٦] في الترجل، باب: في الخضاب، والنسائي [٨/ ٥٣] في القسامة، باب: هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ ).
[لا يجني عليك ولا تجني عليه: أي الوالد لا يضمن من جناية ابنه شيئاً، ولا يضمن الولد من جناية أبيه شيئاً [.
وروي النسائي [٧/ ١٧٦] في تحريم الدم، باب: تحريم القتل، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه".
وقد روى أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - برأ الولد من عقل أبيه.