للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالي: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} (سورة البقرة: ٢٨٢) والكافر ليس من رجالنا. وقال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (سورة الطلاق: ٢) والكافر ليس بعدل، كما أنه ليس منا أيضاً، لأنه لا يؤمن كذبه، وأيضا فالشهادة ولاية، ولا ولاية للكافر.

٢ - البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي، ولو مميزاً، لأن الله عز وجل قال: {من رجالكم} والصبي لم يبلغ مبلغ الرجال، ولأنه لا يؤمن كذبه، لأنه غير مكلف.

٣ - العقل، فلا تقبل الشهادة من مجنون، لعدم معرفته بما يقول، وللإجماع أيضاً على عدم جواز شهادته.

٤ - الحرية، فلا تقبل شهادة العبد، لأن الشهادة فيها معنى الولاية، والعبد مسلوب الولاية.

٥ - العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} (سورة الحجرات: ٦)، ولقوله عز وجل: {واستشهدوا ذوي عدل منكم} (سورة الطلاق: ٢)، وقوله تبارك وتعالى: {ممن ترضون من الشهداء} (سورة البقرة: ٢٨٢) وغير العدل ممن لا يرضي ولا يؤمن كذبه.

٦ - أن يكون غير متهم في شهادته، لقول الله عز وجل: {ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدني أن لا ترتابوا} (سورة البقرة: ٢٨٢) والريبة حاصلة بالمتهم.

وبناء على ذلك لا تقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده، ولا والد لوالده، لتهمة التحامل على العدو، والمحاباة للوالد، أو الولد.

روي أبو داود [٣٦٠٠] في الأقضية، باب: من ترد شهادته، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه ".

وفي رواية عند الترمذي [٢٢٩٩] في الشهادات، باب: ما جاء فيمن لا تجوز عن عائشة رضي الله عنها: " ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>