النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة ". (أخرجه البخاري [٤١٦٣] في المغازي، باب: كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسري وقيصر، عن أبي بكرة رضي الله عنه)، ولأن الإمامة العظمي من شأنها أن تستوعب حل المشكلات المختلفة التي قد يتعرض لها المسلمون، وفي هذا المشكلات ما لا تقوي المرأة على مجابهتها وحلها.
ثالثاً: الرشد، فلا تصح إمامة الصبي والسفيه ونحوهما، وإن توفر مستشارون من حولهما، وقد روي الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: تعوذوا بالله من إمارة الصبيان ". [٢/ ٣٢٦].
رابعاً: العدالة، والعدل: هو من لم يرتكب كبيرة، كالقتل والزنى وأكل الربا، ولم يلازم ارتكاب صغيرة من الصغائر، فلا يصح تنصيب الفاسق، وهو من لم تتوفر فيه شروط العدالة.
خامساً: أن يكون لديه من العلم بأحكام الدين وأدلتها ما يجعله ذا بصيرة نافذة تمكنه من الاجتهاد فيها عندما تقتضي الحاجة. إذ إن في الشريعة الإسلامية مسائل كثيرة، لا يجوز أن يبت في أحكامها ـ بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ إلا إمام المسلمين، وإنما يبت فيها اجتهاداً ونظراً إلى ما تقتضيه مصالح المسلمين.
سادساً: سلامة كلٍّ من حاسة السمع والبصر واللسان، بحيث لا يكون مصاباً بعاهة في واحدة منها، إذ من شأن ذلك أن يعيقه عن فصل الأمور، والنظر فيها على وجه الدقة المطلوبة.
سابعاً: النباهة والوعي العام، بحيث يتوفر له من ذلك ما يجعله كفؤاً لإدارة الحكم وحراسة البلاد والأمة من أي شر قد يتهددها. وإنما يدرك هذه النباهة ويقدرها أصحاب النظر وأهل الشورى، ومن كان له سبق معاناة لهذا الأمور.
ثامناً: أن يكون قرشي النسب، وذلك لما رواه أحمد في مسنده [٣/ ١٢٩] عن انس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " الأئمة من قريش ".
وقد روي البخاري [٣٣٠٩] في الأنبياء: مناقب قريش، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " إن هذا الأمر في قريش ".