للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجل، فإن لم يكن له ولي، وجب ـ على الصبي بعد البلوغ، والمجنون بعد الإفاقة من الجنون ـ أن يخرج زكاة السنوات الماضية على أنها ذمة باقية لديه، إذا كانت شروط وجوبها متوفرة إذ ذاك.

دليل وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون:

أولاً: قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} (التوبة: ١٠٣). قوله تعالى: [وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ] (المعارج: ٢٤، ٢٥) فقد دلت الآيات على أن الله تعالى ملك عباده المال، وجعل فيه حقا لمن حرم منه، وأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ هذا الحق من المال في وقته، ليكون طُهْرة له وحفظاً وتحصيناً، ولم يفرق الله عز وجل بين مالك وآخر، كما أنه سبحانه لم يخص مالاً دون مال.

ثانيا: الحديث السابق ذكره، وهو ما رواه البخاري (١٣٨٦) بسنده عن أبي بكر - رضي الله عنه - (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين).

فالمسلمون كلمة عامة، وهي تشمل البالغين وغير البالغين، والعقلاء وغيرهم، والأصل بقاء العام على عمومه، ما لم يرد دليل عن الشارع بتخصيصه.

وأخرج الدارقطني في سننه (٢/ ١١٠) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من وَلِيَ يتيماً له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ". [يتيما: هو من مات أبوه وهو دون البلوغ].

كما روى الشافعي رحمه الله تعالى في الأم [٢/ ٣٢ ـ ٢٤] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

{ابتغوا في أموال اليتامى حتى لا تذهبها أو تستهلكها الصدقة}. (ابتغوا: تاجروا).

<<  <  ج: ص:  >  >>