ونقل عن ابن عباس - رضي الله عنه - حقه: إخراج زكاته.
وقوله تعالى:
{أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} / البقرة: ٢٦٧ /، وهناك أدلة أخرى تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. ودليل اختصاصها بما ذكر: ما رواه أبو داود (١٦٠٣) وحسنه الترمذي (٦٤٤) عن عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - قال:" أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً، كما تؤخذ صدقة النخل تمراً " والخرص: تقدير ما يكون من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً.
وروى الحاكم بإسناد صحيح: عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بعثها إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم وقال لهما:" لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر ".
وروى أيضا عن معاذ - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وأما القثاء، والبطيخ، والرمان، والقضب، فقد عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد حكم الحافظ الذهبي أيضاً بصحته. [المستدرك: ١/ ٤٠١].