للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم -: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه " رواه مسلم (١١٥٥) والبخاري (١٨١٣)

٢ـ وصول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح:

والمقصود بالعين: أي شيء تراه العين. والجوف: هو الدماغ أو ما وراء الحلق إلى المعدة والأمعاء.

والمنفذ المفتوح: هو الفم والأذن والقبل والدبر من الذكر والأنثى.

فالقطرة من الأذن مفطرة، لأنها منفذ مفتوح.

والقطرة في العين مفطرة، لأنه منفذ غير مفتوح.

والحقنة الشرجية مفطرة، لأن الشرج منفذ مفتوح.

والحقنة الوردية لا تفطر، لأن الوريد غير مفتوح. وهكذا.

وهذا كله أيضا بشرط التعمد، فإن فعل شيئاً من ذلك ناسياً لم يضر قياساً على الطعام والشراب.

ولو وصل جوفه ذباب أو بعوضة، أو غبار الطريق لم يفطر أيضاً، لما في الاحتراز عن ذلك من المشقة الشديدة.

ولو ابتلع ريقه لم يفطر لعسر التحرز عنه.

ولو ابتلع ريقه متنجساً ـ كمن دميت لثته، ولم يغسل فمه، وإن ابيض ريقه ـ افطر.

ولو تمضمض أو استنشق فسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه، فإنه لا يفطر إن لم يكن قد بالغ في ذلك أثناء الوضوء، فإن كان قد بالغ في ذلك أفطر، لأنه فعل ما هو منهي عنه أثناء الصوم.

ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، لأنه معذور فيه وغير مقصر، فإن لم يعجز أفطر لتقصيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>