للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ـ الاغتسال عن الجنابة قبل الفجر:

ليكون على طهر من أول الصوم ـ ومعنى ذلك أن الجنابة لا تنافي الصيام، ولكن الأفضل إزالتها قبل الفجر.

ودليل ذلك ما رواه البخاري (١٨٢٥، ١٨٣٠): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم.

وكذلك يستحب الغسل عن الحيض والنفاس قبل الفجر إذا تم الطهر ونقطع الدم قبل ذلك.

٦ـ ترك الحجامة والفصد، ونحوهما:

لأن ذلك يضعف الصائم، وترك ذوق الطعام وعلكه، خوفاً من وصول شيء منه إلى جوفه، لأن وصوله إلى الجوف يفطر.

٧ـ أن يقول عند فطره:

(اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله).

٨ـ أن يفطر الصائمين:

وذلك بأن يطعمهم، فإن عجز عن إطعامهم فطرهم على تمرة أو شربة ماء.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من فطر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً " رواه الترمذي (٨٠٧) وصححه.

٩ـ كثرة الصدقة:

وتلاوة القرآن ومدارسته. والاعتكاف في المسجد، لاسيما في العشر الأخير من رمضان.

عن أنس رضي الله عنه قيل: يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان " رواه الترمذي (٦٦٣) وروي البخاري (١٨٠٣) ومسلم (٢٣٠٨) أن جبريل كان

<<  <  ج: ص:  >  >>