المرأة محرماً يحج ويعتمر معها من ماله وجب عليها أجرة المحرم إذا كان معها تلك الأجرة. وهذا الشرط إنما هو لوجوب الخروج إلى الحج، أما لجواز الخروج فإنه يكتفى بامرأة واحدة، وكذا يجوز الخروج وحدها إذا أمن الطريق، وهذا خاص في أداء فريضة الحج، وأما في الحج غير المفروض وفي سائر الأسفار فلا بد من وجود محرم زوج أو غيره. والدليل على جواز سفر المرأة وحدها لحج الفريضة ما رواه البخاري عن عدي بن حاتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:" فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله ".
ثانيهما:
أن لا تكون معتدة من طلاق أو وفاة مدة إمكان السير للحج، وذلك لقوله تعالى في / سورة الطلاق: ١/: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}
السادسة:
ليس للمرأة السفر إلى الحج إلا بإذن زوجها، فإن منعها منه لم يجز لها الخروج، فإن ماتت في حال قدرتها ومنع الزوج لها، قضي الحج من تركتها ولا تعمد آثمة في ذلك.