للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ب ـ الميقات المكاني:

وهو عبارة عن حدود تحيط بالحرم المكي من شتى جهاته. حددها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة للقادمين إليه من الآفاق البعيدة، بحيث يجب عليهم إذا وصلوا ولم يكونوا محرمين أن يبدؤوا الإحرام ويلتزموا شروطه وواجباته التي سنتحدث عنها، منذ ذلك المكان. وتفصيل ذلك الحدود كما يلي:

١ـ (ذو الحُليفة) ميقات للمتوجه من المدينة المنورة. وهو ما يسمى الآن " بأبيار علي " - رضي الله عنه - ويندب أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٢ـ (الجُحفة) ميقات للمتوجه من الشام ومصر والمغرب، بحيث يجب عليه أن يحرم إذا وصل هذا المكان بعينه، أو إذا وصل إلى ما يسامته عن يساره أو يمينه.

٣ـ (يلملم) ميقات للمتوجه من تهامة اليمن.

٤ـ (قرن) ميقات للمتوجه من نجد الحجاز ونجد اليمن.

٥ـ (ذات عرق) للمتوجه من جهة المشرق كالعراق والخليج ونحوه، بحيث يجب عليه كما قلنا أن يحرم من المكان ذاته، أو المكان الذي يسامته إذا لم يصل طريقه إليه مباشرة.

٦ـ أما من كان منزله دون هذه المواقيت قرباً إلى مكة، فإن ميقاته منزله الذي هو فيه، فهو يحرم من حيث ينشئ سفره. ويدخل في هذا الضابط أهل مكة أيضاَ، فيحرمون من بيوتهم داخل مكة.

ودليل ذلك ما رواه الشيخان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. وقال: " هن لهن

<<  <  ج: ص:  >  >>