أن يترك مأموراً به ولكن أذن الشارع للحاج بتركه بشرط الفدية وهذا السبب محصور في أن يحج متمتعاً أو قارناً فإن المأمورية في الأصل إنما هو الإفراد في مذهب الشافعي. ولكن لا مانع من أن يحرم متمتعاً أو قارناً، بشرط أن يذبح لقاء ذلك هدياً وهو شاة مما تجزىء به الأضحية. فإن لم يجد الشاة أو ثمنها صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لقوله تعالى:{َمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} فإن لم يصم في الحج ثلاثة أيام صامها إذا رجع إلى أهله وفرق بينهما وبين السبعة بقدر أربعة أيام ومدة إمكان السير إلى أهله.
السبب الثاني:
أن يترك شيئاً من الواجبات التي سبق ذكرها، بأن لا يحرم من الميقات، أو يترك الرمي، أو المبيت، بمزدلفة، أو بمنى، أو يترك طواف الوداع.
فمن ترك واحداً من هذه الواجبات التي سبق ذكرها، فقد أخل بالحج، وعليه ليجبر هذا الإخلال أن يذبح شاة إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر وجب عليه في الأصح أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
السبب الثالث:
ترك ركن من أركان الحج، وهو إما يكون تركاً للوقوف بعرفة أو تركاً لواحد من بقية الأركان الأخرى.
فالأول: وهو ترك الوقوف بعرفة يترتب عليه وجوب ما يلي: