ا- كل حيوان لا يعيش إلا في البحر، وهو السمك بكل أنواعه، وأسمائه، فهو حلال، لأنه العرب استطابت كل ذلك، وجاء الشرع، مؤكِّداّ حلَّه وجواز أكله.
روى الترمذي في [أبواب الطهارة ـ باب ـ ما جاء في ماء البحر أنه طهور، رقم: ٦٩] وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - يقول: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنّا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته".
وقال الله عزّ وجلّ في محكم كتابه العزيز:[أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ](المائدة: ٩٦).
[فصيد البحر: هو مَصِيده.
وطعامه: أي مطعومه].
وفسّر جمهور العلماء طعام البحر بما طفا على وجه الماء من السمك بعد موته، ما لم يفسد.
ب - الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والغنم، والمعز، والخيل، وبقر وحُمُر الوحش، والظباء والأرانب، وغيرها مما استطابه العرب، وقد جاء الشرع بحلِّها.
لكن يستثنى من عموم ما استطابته العرب ما ورد الشرع بتحريمه، فلا يباح أكله: كالبغال والحُمُر الأهلية.
روى البخاري في [كتاب الذبائح والصيد ـ باب ـ لحوم الحمر الإنسية، رقم: ٥٢٠٤] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، ورخص في لحوم الخيل).