للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلم يجدوا ماء، فقال عليه الصلاة والسلام: "هل مع أحد منكم ماء"، فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: "توضأوا بسم الله" أي قائلين ذلك عند الابتداء به. قال أنس - رضي الله عنه -: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، حتى توضأوا من عن آخرهم ـ أي جميعهم ـ وكانوا نحواً من سبعين.

٢ـ غسل الكفين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء: روى البخاري (٢١٨٣)، ومسلم (٢٣٥)، من حديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه - وقد سئل عن وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدعا بنور من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء ... ".

[التور: إناء من نحاس. فأكفأ: صب].

٣ـ استعمال السواك: لما رواه البخاري (٨٤٧)، ومسلم (٢٥٢)، وغيرهما، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء". أي لأمرتهم أمر إيجاب، وهذا دليل الاستحباب المؤكد.

٤ و ٥ ـ المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى، جاء في حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - السابق من غرفة واحدة، وكرر ذلك ثلاثاً.

[استنثر: أخرج الماء الذي أدخله في أنفه].

٦ـ تخليل اللحية الكثة: روى أبو داود (١٤٥) عن أنس - رضي

<<  <  ج: ص:  >  >>