للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، لأنه ربما يكون ذلك سبباً لإسلامها، وإسلام أهلها، وإطّلاعهم على الإسلام، وترغيبهم فيه.

ولا يجوز لزوجها المسلم أن يٌُكرهها على تغيير دينها، أو يضايقها في أداء عبادتها. قال الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: ٥].

[المحصنات: العفيفات، أو الحرائر. أجورهنّ: مُهورهنّ. محصنين: متعففين بالزواج بهنّ عن الزنى. غير مُسافحين: غير مجاهرين بالزنى. متخذي آخذان: مُصاحبي خليلات للزنى سراً].

٥ـ المرأة المتزوجة:

فلا يجوز لرجل أن يعقد على امرأة لها زوج، وهي لا تزال على عصمته، حتى يموت أو يطلقها وتنقضي عدّتها، فإذا مات أو طّلقها وانقضت عدّتها حل الزواج بها. قال الله تعالى في تعداد المحرمات في الزواج: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء} [النساء: ٢٤]. أي المتزوجات من النساء حرام عليكم.

٦ـ المرأة المعتدّة:

فلا يجوز لرجل أن ينكح امرأة ما تزال في عدّتها، سواء كانت هذه العدة من طلاق أو وفاة، فإذا انتهت عدّتها، جاز الزواج بها. قال الله تعالى: {وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥].

أي لا تقصدوا إلى عقد النكاح لتعقدوه حتى تبلغ المرأة تمام عدّتها المكتوبة لها في كتاب الله عزّ وجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>