للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهما عند مسلم (الطلاق، باب: المطلّقة ثلاثاً لا نفقة لها، رقم: ١٤٨٠)، والترمذي (النكاح، بباب: ما جاء في أن الرجل لا يخطب على خطبة أخيه، رقم: ١١٣٥) أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أما أبو جهم فلا يَضَعُ عصاه عن عاتقه، وأما معاويةُ فصعلوكّ لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته، فجل الله فيه خيراً، واغتبطتْ ".

عرض الوليّ موليته على ذوي الصلاح والتقوى:

ويسن لولي المرأة التي يرغب في تزويجها أن يعرض زواجها على أهل الصلاح والتقوى، تأسياً بما فعل شعيب عليه الصلاة والسلام مع موسى - صلى الله عليه وسلم - حين عرض بنته عليه، لما عُرِف من أمانته وعفافه. قال تعالى حاكياً قصتهما:

{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ {٢٦} قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ {٢٧} قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [القصص: ٢٦ ـ ٢٨] .. وتأسياً أيضاً بما فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عندما عرض ابنته حفصة رضي الله عنها على عثمان، ثم على أبي بكر، وتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(البخاري: النكاح، باب: عرض الإنسان ابنته أو أُخته على أهل الخير).

سنن الخطبة:

ويستحبّ للخاطب، أو وكيله، تقديم خُطبة ـ بضم الخاء ـ قبل الخطبة ـ بكسر الخاء ـ وقبل العقد، يبدؤها بحمد الله والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر ".

<<  <  ج: ص:  >  >>