وأما السنّة: فما رواه ابن حبّان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" لا نكاحَ إلا بَوِلّي وشاهدَيْ عدْل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل ".
(موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: النكاح، باب: ما جاء في الوليّ والشهود). وروى أبو داود (النكاح، باب: في الوليّ، رقم: ٢٠٨٥)، والترمذي (النكاح، باب: لا نكاح إلا بوليّ، رقم: ١١٠١) عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" لا نِكَاح إلا بوَليّ ".
٦ـ حكم الزواج بغير وليّ وما يترتب عليه:
فإذا زوجت المرأة نفسها من غير وليّ اعتبر زواجها باطلاً، ثم إن أعقب هذا الزواج دخول وجب التفريق بينهما، لبطلان العقد، ووجب للمرأة مهر المثل، سواء سمي لها في العقد مهر، أم لم يُسَمّ.
ودليل ذلك: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أيُّما امرأُة نكحت بغير إذْن وليِّها فنكاحُها باطلّ ـ ثلاثاً ـ فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها، فإن تشاجروا، فالسلطانُ وليّ من لا وليَّ له).
رواه أبو داود (النكاح، باب: في والولي، رقم: ٢٠٨٣) وابن ماجه (النكاح، باب: لا نكاح إلا بوليّ، رقم (١٨٨١)، والترمذي (النكاح، باب: إلا بوليّ، رقم: ١١٠٢) عن عائشة رضي الله عنها.
ولا يجب على الواطئ في هذا النكاح الباطل ـ الذي تمّ بغير وليّ. حدّ الزنى، لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح بغير وليّ.
والحدود تدرأ بالشبهات، لكن فيه التعزيز.
والتعزيز عقوبة دون الحدّ يقدّرها القاضي بما يراه رادعاً ومؤدباً.