للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د ـ العقل:

فلا ولاية لمجنون، لأنه لا ولاية له على نفسه، فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره

هـ ـ السلامة من الآفاق المُخلّة بالنظر:

فلا ولاية لمختلِّ النظر بسبب هرم، أو خبل، لعجز هؤلاء عن اختيار الأكفّاء، فإن كان مريضاً يغمى عليه انتظرت إفاقته، لأن الإغماء قريب الزوال كالنوم.

وـ أن لا يكون محجوراً عليه بسفه:

والمحجور عليه بسفه: هو الذي يبذر ماله، لأن السفيه لا ولاية له على نفسه، فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره.

زـ أن يكون حلالاً:

فلا يزوّج المُحْرمُ بحج أو عمرة غيره، وهو محرم، لما سبق من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ".

رواه مسلم (النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم: ١٤٠٩).

تنبيه:

إذا فقدت هذه الشروط التي ذكرت في وليّ قريب من الأولياء، انتقل حق الولاية إلى الوليّ الذي يليه، ممّن توفرت فيه شروط الولاية كاملة، إلا المُحرم، فإنه لا تنتقل الولاية عنه إلى الأبعد منه، لأن الإحرام لا يسلب الولاية، لبقاء الرشد والنظر، وإنما يمنع النكاح، ولكن ينتقل حق التزويج إلى السلطان عند إحرام الوليّ القريب.

١٠ـ أقسام الولاية:

تنقسم الولاية في الزواج إلى قسمين:

الأول: ولاية إجبار.

والثاني: ولاية اختيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>