رقم: ١١٤١)، وابن ماجه (النكاح، باب: القسمة بين النساء، رقم: ١٩٦٩)، وأبو داود (النكاح، باب: في القسم بين النساء، رقم: ٢١٢٣)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وروى الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، رقم: ١١٤٠) وأبو داود (النكاح، باب: في القسم بين النساء، رقم: ٢١٣٤) وغيرهما: عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه، فيعدل، ويقول:" اللهمّ هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ".
[هذه قسمتي: أي في المبيت والنفقة. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك: أي في الحب والمودّة].
وـ النسب، ويثبت بالزواج بعد الدخول تسب الأولاد إلى أبيهم، إذا جاءت بهم الزوجة ضمن مدة الحمل المعروفة: وأقلها ستة أشهر، وأكثرها أربع سنين. كما مرّ. فولد كل زوجة في زواج صحيح ينسب إلى زوجها. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر"
رواه مسلم (الرضاع، باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات، رقم: ١٤٥٧).
[والمراد بالفراش: حالة قيام الزوجية. وللعاهر الحجر: أي الزاني له الخيبة، ولا حقّ له في الولد].
ز ـ التوارث بين الزوجين بشروطه المعروفة في باب الإرث، قال الله تعالى: