للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما السنة: فما رواه أبو داود (٢١٣٣) والترمذي (١١٤١) وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (مَن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ـ وعند الترمذي: فلم يعدل بينهما ـ جاء يوم القيامة وشقّه مائل ـ وعند الترمذي: وشقّه ساقط). وهذه عقوبة لا تكون إلا على ترك واجب.

وروى أبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل، ويقول: (اللِّهمّ هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك).

أبو داود (النكاح، باب: في القَسْم بين النساء)، والترمذي (النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر).

من يستحق القَسْم:

ويختص بالقَسْم الزوجات، ولو كانت إحداهنَ مريضة، أو حائضاً أو نفساء، ما دمن من طائعات لزوجهنّ.

أما إذا كانت المرأة ناشزاً فلا تستحق القَسْم، لإسقاطها حقها بنشوزها، وسيأتي بيان النشوز وحكمه.

كيفية القَسْم بين الزوجات:

ويجوز للزوج أن يجعل لكل زوجة ليلة ويوماً قبلها، أو بعدها.

والأصل الليل، والنهار تبع له، إلا إذا كان الزوج يعمل ليلاً: كحارس، فإن الأصل النهار، والليل تبع له.

ثم إذا كان الزوج يبيت في بيت وحده جاز له أن يدعوهنّ إليه، كل واحدة في ليلتها ويومها.

والأفضل أن يدور عليهنّ في بيوتهنّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>