للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج ... ، رقم: ١٤٦١) عن أنس - رضي الله عنه - قال: من السنّة إذا تزوج البكر على الثِّيب أقام عندها سبعاً ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال: أبو قلابة ـ أحد رواة الحديث ـ لو شئت لقلت: إن أنساً رضي الله رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وروى مسلم (الموضع السابق، رقم: ١٤٦٠) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " للبكر سبع، وللثيِّب ثلاث ".

ولو وهبت إحداهنّ ليلتها لضرّتها بات عند الموهوب لها ليلتيهما، كل ليلة في وقتها الذي كان لها، فإن كانت متتابعين تابع بينهما، وإن كانتا متفرقين، فرق بينهما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وهبت سَوْدة بنت زمعة نوبتها لعائشة رضي الله عنهما.

روى البخاري (النكاح، باب: المرأة الثيِّب تَهب يومها من زوجها لضرّتها، رقم: ٤٩٤١) ومسلم (الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها، رقم: ١٤٦٣) - واللفظ لمسلم - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحبَّ إلىَّ أن أكون في مسْلاخِها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة، قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة، قالت: يا رسول الله: قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة.

[مسلاخها: المسلاخ: هو الجلد، ومعناه أن أكون أن هي. فيها حدّة: أي شدة ولم ترد عائشة بذلك عيب سودة، بل وضفتها بقوة النفس، وجودة القريحة، وهي الحدّة].

وإذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، واستصحب معه من خرجت قرعتها، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.

روى البخاري (المغازي، باب: حديث الإفك، رقم: ٣٩١٠)،

<<  <  ج: ص:  >  >>