للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربّها حتى تؤديَ حقّ زوجِها ".

رواه أحمد (٤/ ٣٨١)، وابن ماجه (النكاح، باب: حق الزواج على المرأة، رقم: ١٨٥٣).

بم يكون النشوز:

ويكون نشوز المرأة بخروجها عن طاعة زوجها، وعصيانها له، وذلك كأن خرجت من بيته بغير عذر من غير إذنه، أو سافرت بغير إذنه ورضاه، أو لم تفتح له الباب ليدخل، أو لم تمكِّنه من نفسها بلا عذر: كمرض، أو دعاها فاشتغلت بحاجاتها، وغير ذلك.

معالجة النشوز:

إذا ظهرت من المرأة علامات النشوز: كأن وجد منها زوجها إعراضاً وعبوساً، بعد لُطف وطلاقة وجه، أو سمع منها كلاماً خشناً على خلاف عادتها استحب له أن يعظها بكتاب الله عز وجل، ويذكِّرها بما أوجب الله عليها. ويحذرها غضب الله سبحانه وتعالى وعقوبته. ويستحبّ أن يقول لها: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة

رواه الترمذي (الرضاع، باب: ما جاء في حق الزواج على المرأة، رقم: ١١٦١)، وابن ماجه (النكاح، باب: حق الزوج على المرأة، رقم: ١٨٥٤).

ويقول لها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تُصبِح ".

رواه البخاري (النكاح، باب: إذا باتت المرأة مُهاجرة فراش زوجها)،

<<  <  ج: ص:  >  >>