للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووكّلت هي أيضاً حَكَمها ببذل العوَض، إن كانت رشيدة، وقبول الطلاق به.

ويفرّق الحكمان بينهما إن رأياه صواباً.

وإذا اختلف الحَكَمان، ولم يتوصلا إلى رأي واحد، بعث القاضي حَكَمين غيرهما حتى تجتمعا على شيء واحد. فإن لم يرضَ الزوجان ببعث الحكمين، ولم يتفقا على شيء أدّب القاضي الظالم منهما، واستوفى للمظلوم حقه، وعمل بشهادة الحكمين , قال الله تعالى:

{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً} [النساء: ٣٤].

نشوز المرأة:

وإذا كان الإجحاف والإعراض من قَبل الزوج: وذلك كأن منعها حقها في القسم، أو النفقة، أو أغلظ عليها بالقول، أو الفعل، وعظته وذكّرته بحقها عليه، بمثل قول الله عز وجل

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً}

[النساء: ١٩].

وذكّرته بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " خيرُكم خيركم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي ".

رواه الترمذي (المناقب، باب: في فضل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم: ٣٨٢٩) عن عائشة رضي الله عنهما.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " استوصوا بالنساء خيراً ".

رواه البخاري (النكاح، باب: الوصاة بالنساء، رقم: ٤٨٩٠، ومسلم (الرضاع، باب: الوصية بالنساء، رقم ١٤٦٨) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

وحذّرته من عواقب ظلمها، فإن صلح فذاك، وإن لم يصلح رفعت أمرها إلى القاضي ليستخلص لها حقها لأنه منصوب لردّ الحقوق إلى أصحابها، ولأنها لا يمكنها أن تأخذ حقها بنفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>