إذا وجد أحد الزوجين في الآخر جنوناً، أو جذاماً، أو برصاً، ثبت له الخيار في فسخ الزواج. سواء كان هو الآخر مصاباً به، أو لم يكن، لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه.
دليل ثبوت الخيار بهذه العيوب:
ودليل ثبوت الخيار بهذه العيوب ما رواه والبيهقي (٧/ ٢١٤) من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة من غفار، فلما أُدخلت عليه رأى بكشحها بياضاً، فقال:(البسي ثيابك، والحقي بأهلك). وقال لأهلها:(دلستم علي).