للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس لوليِّ الزوجة حق الفسخ بعيب حادث بعد الدخول إذ لا عار عليه في العُرْف، بخلاف ذلك في الابتداء.

وكذلك لا خيار للولي بعيب جب وعنّة حدثا مقارنين للعقد، لاختصاص الزوجة بالضرر، ورضاها به، ولا عار عليه في العُرْف.

الفسخ على الفور:

والخيار في فسخ النكاح بهذه العيوب إذا ثبتت إنما يكون على الفور، لأنه خيار عيب، يجب المسارعة إلى الإعراب عن عدم الرضا به.

فتسرع الزوجة فوراً، ويسرع الزوج أيضاً , إلي الرفع إلى الحاكم، والمطالبة بفسخ النكاح. فلو علم أحدهما العيب بصاحبه، ثم سكت عنه سقط حقه في الفسخ، إلا إذا كان جاهلاً أن له حق الفسخ، فإنه لا يسقط حقه في الفسخ.

الفسخ يحتاج إلى الرفع إلى القاضي:

لا يستقل الزوج، أو الزوجة في فسخ النكاح بسبب عيب من العيوب المذكورة، بل لا بدّ من الرفع إلى القاضي، وطلب الفسخ عنده، فإذا تحقق العيب عنده حكم القاضي بفسخ الزواج.

ضرب الأجل في العنّة:

وإذا ثبت عند القاضي العنة في الزوج، ضرب له القاضي سنة قمرية، لاحتمال زوال العنة باختلاف الفصول، فإذا زال عيبه فذاك، وإلا فسخ النكاح.

ودليل ذلك ما رواه والبيهقي (النكاح، باب: أجل العنين، رقم: ٧/ ٢٢٦) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه قال في العنين: يؤجّل سنة، فإن قدر عليها، وإلا فرّق بينهما، ولها المهر، وعليها العدّة.

كيف تثبت العنّة؟

سائر العيوب تثبت بالإقرار، أو إخبار الطبيب، أما العنّة، فلا تثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>