للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ـ لا يلحق المرأة المُخالعة أي طلاق، أو ظهار، أو إيلاء ـ أثناء العدّة ـ من زوجها الذي خالعها، أي لا أثر لشيء من ذلك عليها، لأنها أصبحت بالخلع أجنبية عن الزوج، فلا يسرى إليها تطليق، ولا ظهار، ولا إيلاء. بخلاف المطلّقة طلاقاً عادياً رجعياً، فإن الزوج يملك أن يطلّقها طاقة ثانية، أو يظاهر منها أثناء العدة، ويسري أثر ذلك عليها.

٥ـ يجوز أن يُخالع الرجل زوجته في الحيض والطهر الذي جامعها فيه، ما دامت رشيدة. ذلك لأنها لا تتضرر بذلك، إذ الخلع إنما هو تحقيق لرغبتها في التخلّص من الزوج، فلا يرِد فيه ما يمكن إيراده على الطلاق العادي الذي يكون برغبة من الزوج، من الإضرار بالزوجة.

ما يملكه الزوج من الطلقات:

من المعلوم أن الطلاق حقُ للزوج في الأصل. ودليل ذلك قول الله عز وجل:

{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧]. والذي بيده عقدة النكاح إنما هو الزوج.

غير أن الزوجة أيضاً تصبح صاحبة حق في ذلك، في حالات خاصة، من أهمها:

ـ أن ينالها ضرر من الزوج.

ـ أن يقصر في أداء شيء من حقوقها، ثم تعذّر إصلاح الأمر بينهما. فعندئذ يُوقع عنها القاضي طلقة بناءً على رغبتها.

بعد هذا نقول:

كَم هي الطلقات التي يملكها الزوج، ما دام هو صاحب هذا الحق في الأصل؟

لقد أجاب القرآن على ذلك، وقرر عدد الطلقات التي يملكها الزوج: قال الله عز وجل:

{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>