للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد:

إذا لم يلتزم بالكيفية المفضلة للطلاق، فلا يعني أن الطلاق لا يقع، بل يقع كيفما كان، ما دامت الشروط التي تحدّثنا عنها مجتمعة في الشخص المطلق.

وعلى ذلك، فلو جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد في وقت واحد، فقال: أنتِ طالق ثلاثاً، بانت منه بثلاث طلقات، كما لو نطق بهنّ متفرقات.

ولا يعتبر ذلك محرماً، بل هو خلاف السنة، وجنوح عن الطريقة المفضلة.

ودليل ذلك ما رواه الترمذي (الطلاق، باب: ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتّة، رقم: ١١٧٧)، وأبو داود (في الطلاق، باب: في البتّة، رقم: ٢٢٠٨)، وابن ماجه (في الطلاق، باب: طلاق البتة رقم: ٢٠٥١١) أن ركانة طلّق زوجته البتَّة ـ أي قال لها أنت طالق البتّة ـ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ـ وقد سأله ركانة عن سبيل لرجعتها ـ (آلله ما أردت إلا واحدة).

قال: الله ما أردت إلا واحدة فردّها إليه.

فالحديث دليل على أن ركانة لو أراد بقوله (البتَّة) ثلاثاً لوقعن، ولما أذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - بردها، وإلا لم يكن لسؤاله وتحليفه له أيّ معنى.

تعليق الطلاق بصفة أو شرط:

كما يصح الطلاق ويقع منجزاً، فإنه يصحّ معلقاً.

ومعنى تعليق الطلاق: أن يعلّق الزوج وقوع الطلاق على حدوث صفة، أو شرط، سواء مما قد تتلبس به الزوجة أو غيرها، كتعليقه طلاقها على قدوم غائب، أو على تصرّف معين قد تقوم به الزوجة أو غيرها.

مثال تعليق طلاقها على صفة: أن يقول: أنت طالق عند قدوم أبيك،

<<  <  ج: ص:  >  >>