للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم الأصلي للمستثنى، فلو قال: ما طلّقتك إلا طلقتين، وقعت طلقتان.

دليل صحة الاستثناء في الطلاق:

ويستدل لصحة الاستثناء في الطلاق بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " مَن أعتق، أو طلّق واستثنى فله ثنياه: ".

أي استثناؤه. ذكر ابن الأثير في النهاية مادة: (ثنا).

تفويض الطلاق إلى الزوجة:

يصحّ للزوج أن يفوِّض إيقاع الطلاق إلى زوجته، وهذا التفويض إنما هو بمثابة تمليك الطلاق لها.

شروط وقوع طلاق التفويض:

يشترط لوقوع هذا الطلاق الشروط التالية:

١ـ أن يكون الطلاق منجزاً، فلا يصحّ تعليقه على شيء: كإذا جاء الغد فطلَّقي نفسك.

٢ـ أن يكون الزوج المفوَّض مكلفاً، فلا يصحّ تفويض الصغير والمجنون.

٣ـ أن تكون الزوجة أيضاً مكلفة، فلا يصحّ تفويض صغيرة أو مجنونة.

٤ـ أن تُطلَّق نفسها على الفور، بعد تفويضها مباشرة، فلو أخّرت بقدر ما ينقطع به القبول من الإيجاب، لم يصحّ طلاقها.

دليل جواز تفويض الطلاق إلى الزوجة:

ويستدلّ على جواز ذلك، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيّر نساءه من بين المقام معه، وبين مفارقته، وذلك لمّا نزل قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} [الأحزاب: ٢٨].

فلو لم يكن لاختيارهنَّ الفرقة لم يكن لتخييرهنّ معنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>