٣ـ الطواف حول الكعبة فرضاً، أو نفلاً، لأن الطواف بمنزلة الصلاة، فيشترط له الطهارة كالصلاة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ك " الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير "
[رواه الحاكم: ١/ ٤٥٩، وقال: صحيح الإسناد].
٤ـ قراءة القرآن: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقرا الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن ". [رواه الترمذي: ١٣١، وغيره].
ملاحظة: يجوز للجنب إمرار القرآن على قلبه من غير بلفظ به، كما يجوز له النظر في المصحف. ويجوز له قراءة أذكار القرآن بقصد الذكر، لا يقصد القراءة، وذلك كأن يقول:(ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)[سورة البقرة: الآية ٢٠١]. بقصد الدعاء. وكأن يقول إذا ركب دابة:(سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين)[الزخرف: ١٣]، بقصد الذكر لا بقصد القراءة.
٥ـ مس المصحف وحمله أو مس ورقه، أو جلده، أو حمله في كيس أو صندوق: قال تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)[الواقعة: ٧٩].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " لا يمس القرآن إلا طاهر "[رواه الدارقطني: ١/ ١٢١، ومالك في الموطأ مرسلاً: ١/ ١٩٩].
ملاحظة: يجوز للجنب حمل المصحف إذا كان في أمتعة أو ثوب، ولم يقصد حمله بالذاب، بل كان حمله تبعاً لحمل الأمتعة من القرآن، لأن فاعل ذلك لا يسمى عرفاً حاملاً للقرآن.