للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضانة الصغار، ورعايتهم، وتصنفهم حسب الأولوية، بحيث لا تتأثر مصلحة الصغار، بأيّ شقاق، أو خلاف يقع بين أولياء أُمورهم.

من هو الأحق بالحضانة؟

إذا فارق الرجل زوجته، وكان له منها ولد، ذكر أو أنثى، وكان دون سن التمييز، فإن الأم أحق من الأدب بحضانته.

أسباب تقديم الأم في الحضانة على الأب:

إن الأم أحق بالحضانة من الأب، للأسباب التالية:

١ـ لوفور شفقتها، وصبرها على أعباء الرعاية والتربية.

٢ـ لأنها ألين بحضانة الأطفال، ورعايتهم، وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة والحنو.

الدليل على حق الأُم في الحضانة:

والدليل على أن الحضانة من حق الأُم، وأن حقها مقدّم على حق الأب في ذلك: ما رواه أبو داود (الطلاق، باب: مَن أحقّ بالولد، رقم: ٢٢٧٦) عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا، كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجري له حواءً، وإن أباه طلّقني، وأراد أن ينزعه منّي، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أنت أحق به ما لم تنكحي ".

[حواء: الحواء اسم للمكان الذي يحوي الشيء ويضمه].

مَن أحقّ بالحضانة بعد الأم؟

إذا لم توجد أم الطفل، أو وجدت، ولكنها رفضت أن تحضنه، كان الحق في الحضانة لمن بعد الأُم، وكانت الأفضلية لأم الأم. والمقصود بها: جدّة تدلي إلى الطفل بأنثى، تقدّم القربى، فالقربى.

ثم لأم الأب. ثم أُمهاتها، تقدم القربى فالقربى.

ثم للأخت الشقيقة. ثم للأخت من الأب. ثم للأخت من الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>