للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الأولى: أن يتراضى والد الطفل مع زوج الأم أن يبقى الولد عند أمه، فإن ذلك يبقي حقّها في الحضانة، ويسقط حق الجدّة.

الحالة الثانية: أن يكون زوج الأُم الجديد قريباً للطفل، ممّن له حق حضانته، وإن كانت درجته بعيدة، فإن الأم في حضانة ولدها لا يسقط حينئذ إذا رضي زوجها بحضانته.

ذلك لأن له حقاً في رعايته، ولأن له من الشفقة عليه ما يحمله على التعاون مع أُمه على كفالته، والاهتمام بشأنه.

سادساً: الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة:

فلو كانت الأُم تعاني من مرض عضال: كالسل، والفالج، أو كانت عمياء، أو صّماء، لم يكن لها حق في حضانته، لأن من شأنها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل.

ما يترتب على فَقْد شيء من شروط الحضانة:

إذا فُقِدَ شرط من هذه الشروط الستة التي ذكرناها لاستحقاق الحضانة، سقط حق الحاضنة، وانتقل هذا الحق من يليها، مَن جدة، ثم أخت، ثم خالة، وهكذا.

كيف يتم التأكد من فوات شرط من شروط الحضانة:

يعتمد في التأكد من فوات شرط من شروط الحضانة على واحد من الأمور الثلاثة التالية

الأمر الأول: إقرار الحاضنة:

فإذا أقرّت الأم بأنها متزوجة، أو أنها تعاني من مرض عضال دائم العلّة، سقط حقها في الحضانة.

الأمر الثاني: دعوى المعارض:

إذا ادّعى المعارض في الحضانة: أن الحاضنة فقدت شرطاً من

<<  <  ج: ص:  >  >>