بعده بها، فإن تعذّر شراء عين كاملة، فبعض عين، لأنه أقرب إلى مقصود الواقف، فإن تعذّر شراء البعض، فإن الموقوف يعود إلى أقرب الناس إلى الواقف، وأما إذا تلفت العين الموقوفة من غير ضمان، أو تلفت بنفسها، فقد انتهى الوقف بزوال العين الموقوفة.
د- إذا تعطّلت منفعة العين الموقوفة بسبب غير مضمون، كأن وقف أشجاراً فجفّت، أو قلعها الريح أو السَّيْل، ولم يمكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها، لم ينقطع الوقف، بل تبقى موقوفة ينتفع بها جذوعاً بإجارة ونحوها، إدامة للوقف في عينها، ولا تُباع ولا تُوهب، فإن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها بإحراق ونحوه جاز للوقوف عليه ذلك، إلا أنه لا يجوز بيعها ولا هبتها.
هـ - إذا كان الموقوف حُصُر مسجد ونحوها فبليت، أو جذوعاً فانكسرت، ولم تصلح إلا للإحراق جاز بيعها، لئلا تضيع، أو يضيق المكان بها من غير فائدة، وتحصيل مال يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها، وعلى هذا، فإن ثمنها يُصرف في مصالح المسجد، ويقدم شراء مثيل للتالف إن أمكن
أما إذا صلحت لغير الإحراق، لم يجز بيعها، محافظة على استيفاء عينها، تمشياً مع غرض الواقف.
وإذا انهدم مسجد وتعذّرت إعادته لم يجز بيعه بحال، لإمكان إعادته في وقت ما، فإن كان لهذا المسجد غلّة تُصرف على مصالحه، فإن توقعنا عوده حفظت غلّته، وإن لم نتوقع عوده جار صرف غلّته إلى أقرب المساجد إليه.
ز- إذا خيف على مسجد جاز للحاكم نقضه، وبنى بحجارته مسجداً آخر، ولا يبني بحجارته وأنقاضه شيئاً آخر مراعاة لغرض الواقف.