أ- أن تكون واحدة.
ب أن لا يكون معها أخ لها يعصبها.
ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١].
٣ - بنت الابن:
وترث النصف بثلاثة شروط:
أأن تكون واحدة.
ج- أن لا يكون معها أحد من ولد الميت، كابن، أو بنت.
ودليل إرث بنت الابن النصف، عند تحقق الشروط السابقة، الإجماع، قالوا: إن ولد الابن ذكراً كان أو أنثى قائم مقام الولد في الإرث.
٤ - الأخت الشقيقة
وهي ترث النصف بأربعة شروط:
أعام الفرع الوارث للميت، كابن أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن.
ب عدم وجود الأصل الوارث، كالأب، والجدّ.
ج أن تكون واحدة.
د- أن لا يكون معها أخ لها يعصبها.
ودليل إرث الأخت النصف قول الله تعالى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦].
٥ - الأخت من الأب:
وتستحق النصف بخمسة شروط: الأربعة السابقة في الأخت الشقيقة، والخامس عدم وجود أخ، شقيق للميت، أو أخت شقيقة. ودليل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute