للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- والجد.

وكل هذا بالإجماع.

أما الأم فلا تحجب الأخ لأم، وإن أدلى بها، لأن شرط حجب المدلي بالمدلي به: إما اتحاد جهتهما، كجدّ مع الأب، والجدّة مع الأم، أو استحقاق المدلي به كل التركة لو انفرد، كالأخ من الأم يرث بالأخوة، والأم لا تستحق جميع التركة إذا انفردت، بل تأخذ الثلث فقط.

٦ - أبناء الإخوة الأشقاء أو الأب، وأبناء الأخوة سواء كانوا أشقاء، أو لأب فإنهم يحجبون:

أ- بالأب، لأنه يحجب آباءهم، فحجبه لهم أولى.

ب- الجد، لأنه في درجة آبائهم.

ج- الابن، لأنه يحجب آباءهم فحجبه لهم أولى.

د- ابن الابن، كذلك.

هـ- الأخ الشقيق، لكونه أقرب منهم.

والأخ لأب، أيضاً لكونه أقرب منهم.

وابن الأخ لأب يزيد على هذا أنه يحجبه ابن الأخ الشقيق، لكونه أقوى منه.

أما أولاد الإخوة من الأم، فإنهم من ذوي الأرحام، لا يرثون بالفرض.

٧ - العم الشقيق، أو الأب، والأعمام الأشقاء أو الأب يحجبهم:

أ - الأب.

ب- الجد.

ج- الابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>