للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكل واحد منهما نصف المال لأنهما أخوان ذكران، وبتقدير أنوثته، يكون للخنثى الثلث، وللابن الثلثان، فيقدر الخنثى أنثى في حق نفسه، فيأخذ الثلث فقط، ويقدر ذكراً في حق الابن، فيأخذ الابن النصف، لأنه متيقن به، ويوقف السدس الباقي بينهما حتى يتضح حال الخنثى المشكل، فإن ظهر ذكراً أخذه، وإن ظهر أنه أنثى أخذه الابن، وإن لم يظهر أمره اصطلح هو والابن عليه.

قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:

وإن يكن في مستحق المال ... خنثى صحيح بين الإشكال (١)

فاقسم على الأقل واليقين ... تحظ بالقسمة والتبيين (٢)


(١) بين: ظاهر. الإشكال: الالتباس، وأشكل الأمر: التبس.
(٢) اليقين: المتيقن، وهو الأقل. تحظ: تنل. والتبيين: التوضيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>