وهي أن يقول أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى، وإن هذا الولد الذي ولدته هو من الزنى، وليس مني.
ويقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى، وفي نفيه الولد عن نفسه.
ودليل هذا اللعان، قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ {٦} وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: ٦ - ٧].
وإذا تم اللعان، ونفي الولد، فقد انقطع نسب هذا الولد من هذا الزوج.
فلا توارث بينهما، وحكمه في ذلك حكم ولد الزنى.
أما نسبه من أمه، فثابت قطعاً. وحكم إرثه منها، ومن أقربائها حكم ولد الزنى، فلو ماتت ورثها، وإذا مات، ورثت منه هي وأقاربها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute