للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرح هذه المسألة كسابقتها.

وإذا كان مع السدس (٦/ ١): نصف (٢/ ١)، أو ثلث (٣/ ١)، أو ثلثان (٣/ ٢) كان أصلها كذلك ستة، وصورتها:

٦

٦/ ١ ... أم ... ١

٢/ ١ ... بنت ... ٣

ع ... عم ... ٢

فالأم لها السدس، وهو واحد من ستة، والبنت لها النصف، وهو ثلاثة من ستة، والعم يأخذ الباقي تعصيباً، وهو اثنان.

٦

٦/ ١ ... أم ... ١

٣/ ٢ ... بنتان ... ٤

ع ... عم ... ١

٦

٦/ ١ ... أم ... ١

٣/ ١ ... أخوان لأم ... ٢

ع ... عم ... ٣

مثال آخر:

- وكذلك إذا كان في المسألة نصف، وثلث، فهي أيضاً أصلها من ستة، مثالها:

<<  <  ج: ص:  >  >>