للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسمى عدد الرؤوس جزء السهم.

ثم نضرب بجزء السهم هذا نصيب كل فريق من الورثة، ومنه ينقسم نصيب ذلك الفريق على عدد رؤوسه.

فلما كان نصيب الأبناء الثلاثة في المسألة (٤) وهي غير منقسمة عليهم، فإننا نضربها بجزء السهم، وهو ثلاثة عدد الرؤوس، وحاصل الضرب، يساوي (١٢) وهي منقسمة عليهم، إذ يكون نصيب كل ابن (٤) أسهم.

أما إذا كان بين عدد الرؤوس، وبين السهام توافق فإننا نأخذ وفق الرؤوس، ونضرب به أصل المسألة، فمنه تصح المسألة.

ثم نضرب بذلك الوفق نصيب كل فريق من الورثة، فينقسم على عدد رؤوسهم.

ومثال ذلك:

(جزء السهم) ... (أصل) ... (تصحيح)

٢× ... ٦ ... ١٢

٢/ ١ ... زوج ... ٣ ... ٦

٦/ ١ ... جدة ... ١ ... ٢

ع ... أربعة أعمام ... ٢ ... ٤

ففي هذا المثال كان أصل المسألة (٦) لأن بين مخرجي النصف والسدس تداخلاً، فنأخذ المخرج الأكبر وهو (٦) ونجعله أصل المسألة.

ونصيب الزوج (٣) أسهم من ستة، وهي النصف، ونصيب الجدة

<<  <  ج: ص:  >  >>