ومن ورث من المسألة الثانية ضربنا نصيبه بوفق سهام الميت، وهو (١)، فكان نصيب الأم في المسألة الثانية (١×١=١)، ونصيب الأخوين لأم (٢×١=٢)، ونصيب الأخ لأب (٣×١=٣)، ووضعنا ذلك تحت الجامعة أيضاً، ولو جمعنا سهام الورثة في الجامعة، لوجدناها مساوية للجامعة، وهذا دليل صحة عملنا.
مثال آخر:
مات رجل عن أب، وأم، وبنت، وابن، ثم مات الابن قبل قسمة التركة عن المذكورين وعن زوجة، وابن.