للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ورث من المسألة الثانية ضربنا نصيبه بوفق سهام الميت، وهو (١)، فكان نصيب الأم في المسألة الثانية (١×١=١)، ونصيب الأخوين لأم (٢×١=٢)، ونصيب الأخ لأب (٣×١=٣)، ووضعنا ذلك تحت الجامعة أيضاً، ولو جمعنا سهام الورثة في الجامعة، لوجدناها مساوية للجامعة، وهذا دليل صحة عملنا.

مثال آخر:

مات رجل عن أب، وأم، وبنت، وابن، ثم مات الابن قبل قسمة التركة عن المذكورين وعن زوجة، وابن.

الحل:

أصل ... تصحيح ... المسألة الثانية ... الجامعة

٦ ... ١٨ ... ٢٤ ... ٥٤

٦/ ١ ... أب ... ١ ... ٣ ... ٦/ ١ ... جد ... ٤ ... ١٣

٦/ ١ ... أم ... ١ ... ٣ ... ٦/ ١ ... جدة ... ٤ ... ١٣

ع ... بنت ... ٤ ... ٤ ... م ... شقيقة ... ٠ ... ١٢

ابن ... ٨ ... ت

٨/ ١ ... زوجة ... ٣ ... ٣

ع ... ابن ... ١٣ ... ١٣

<<  <  ج: ص:  >  >>