للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجودون، فمن يحجب منهم لا شيء لمن يدلي به، وما أصاب كل واحد منهم قسم على من نزل منزلته، كأنه مات وخلفهم وصورة ذلك: أن يموت شخص ويخلف:

٧ (عول)

٦

٦/ ١ ... أبا أم ... ١

٣/ ١ ... بنتي أختين لأم ... ٢

٢/ ١ ... بنت أخت شقيقة ... ٣

٦/ ١ ... بنت أخت لأب ... ١

لأبي الأم السدس، لأنه ينزل منزلة الأم التي أدلى بها.

لبنتي الأختين لأم الثلث، لأنهما بمنزلة الأختين لأم اللتين أدلتا بهما.

لبنت الأخت الشقيقة النصف، لأنها بمنزلة الأخت الشقيقة التي أدلت بها.

ولبنت الأخت لأب السدس، لأنها بمنزلة الأخت لأب مع الشقيقة.

ويجب أن يلاحظ هنا أن العول لا يصيب نصيب الزوج، أو الزوجة، فيما لو وجد أحدهما مع ذوي الأرحام، بل يعطي أحد الزوجين نصيبه أولاً، ثم يوزع ما بقي على ذوي الأرحام.

فلو ماتت امرأة وخلفت:

<<  <  ج: ص:  >  >>