للشقيقتين الثلثان (٣/ ٢)، لتعددهن وعدم وجود ن يحجبهن أو يعصبهن، وللأم السدس (٦/ ١)، لوجود العدد من الأخوات، وللأخت لأم السدس (٦/ ١) لانفرادها عن مثيلتها وعدم وجود من يحجبها.
أصل المسألة (٦)، لدخول مخرج الثلثين، في الستة مخرج السدس، ولتماثل مخرجي فرضي الأم والأخت لأم، فيكون أحدهما وهو الستة مجموع سهام المسألة.