للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للجد السدس (٦/ ١) سهم واحد، لوجود الفرع الوارث، وللجدة السدس (٦/ ١) أيضاً سهم واحد، وللبنت النصف (٢/ ١) ثلاثة أسهم، لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنت الابن السدس (٦/ ١) سهم واحد لوجودها مع البنت وعدم وجود من يعصبها.

- - -

٦

٦/ ١ ... أم ... ١

٢/ ١ ... شقيقة ... ٣

٦/ ١ ... أخت لأب ... ١

٦/ ١ ... أخت لأم ... ١

الشرح:

أصل المسألة (٦) لتساوي مخارج فروض الأم والأخت لأب والأخت لأم، ودخول مخرج فرض النصف بمخرج فرض السدس.

للأم السدس (٦/ ١) سهم واحد، لوجود العدد من الأخوات، وللأخت الشقيقة النصف (٢/ ١) وهو ثلاثة أسهم لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأخت لأب السدس (٦/ ١) سهم واحد، تكملة الثلثين، لعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأخت لأم السدس (٦/ ١) لانفرادها وعدم وجود من يحجبها.

- - -

<<  <  ج: ص:  >  >>