للجد السدس (٦/ ١) سهم واحد، لوجود الفرع الوارث، وللجدة السدس (٦/ ١) أيضاً سهم واحد، وللبنت النصف (٢/ ١) ثلاثة أسهم، لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنت الابن السدس (٦/ ١) سهم واحد لوجودها مع البنت وعدم وجود من يعصبها.
- - -
٦
٦/ ١ ... أم ... ١
٢/ ١ ... شقيقة ... ٣
٦/ ١ ... أخت لأب ... ١
٦/ ١ ... أخت لأم ... ١
الشرح:
أصل المسألة (٦) لتساوي مخارج فروض الأم والأخت لأب والأخت لأم، ودخول مخرج فرض النصف بمخرج فرض السدس.
للأم السدس (٦/ ١) سهم واحد، لوجود العدد من الأخوات، وللأخت الشقيقة النصف (٢/ ١) وهو ثلاثة أسهم لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأخت لأب السدس (٦/ ١) سهم واحد، تكملة الثلثين، لعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأخت لأم السدس (٦/ ١) لانفرادها وعدم وجود من يحجبها.