للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُصَلِّيَ الصُّبْحَ (١) ، ثُمَّ يَدْخُلَ (٢) مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَلا يَدْخُلَ (٣) مَكَّةَ إِذَا خَرَجَ (٤) حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا حَتَّى يَغْتَسِلَ (٥) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بِذِي (٦) طُوى، وَيَأْمُرُ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُوا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا.

٤٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ: أَنَّ أَبَاهُ الْقَاسِمُ كَانَ يَدْخُلُ (٧) مَكَّةَ لَيْلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبالصفا


(١) أي بذي طوى.
(٢) أي في النهار اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صح أنه بات بذي طوى ودخل مكة نهاراً.
(٣) أي ابن عمر.
(٤) أي من المدينة.
(٥) قوله: حتى يغتسل، قال ابن المندر: الغسل لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء إلا أنه ليس في تركه فدية، وقال أكثرهم: الوضوء يُجزئ فيه، وهذا الغسل ليس لكونه مُحرماً بل هو لحرمة مكة، حتى يُستَحَبّ لمن كان حلالاً أيضاً، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخولها يوم الفتح وكان حلالاً، أفاد ذلك الشافعي في "الأمّ" (وعند المالكية: هذا الغسل للطواف فيُندب لغير حائض ونفساء، وهما لا يدخلان المسجد ويغتسلان للإِحرام والوقوف، كما قاله الزرقاني في شرح الموطأ ٢/٢٢٧) كذا في "عمدة القاري".
(٦) متعلق بالاغتسال.
(٧) قوله: كان يدخل مكة ليلاً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث دخل مكة ليلاً حين أحرم بالعمرة من الجعرّانة، كما أخرجه النسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>