(٢) غاية للتأخير. (٣) قوله: لا يعود، ليقع التوالي بين طواف العمرة والحلق من غير فصل بينهما وإن كان ذلك أيضاً جائزاً. (٤) أي مرة ثانية. (٥) أي في آخر الليل (٦) أي صلَّى الوتر في المسجد الحرام. (٧) أي عن المسجد. (٨) أي للطواف والاستلام. (٩) قوله: إن شاء ليلاً وإن شاء نهاراً، لأن كل ذلك ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. (١٠) قوله: ولكنه، الضمير للشأن، لا يعجبنا من الإعجاب، له أي لا يسُرُّنا ولا يستحب عندنا للداخل بمكة أن يعود في الطواف نفلاً، حتى يحلق رأسه أو يقصر شعر رأسه فيُتم أفعال عمرته، ثم يأتي بالطواف ما شاء، كما فعل متعلق بما فهم من السابق من عدم العود. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. ويؤيده ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد