للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْهِلالَ (١) وَلَمْ تهلِّلْ أنتَ حَتَّى يكونَ (٢) يومُ التَّرْوِيَةِ (٣) ! قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَ إلاَّ اليمانِيَيْن (٤) . وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتية فَإِنِّي رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي (٥) لَيْسَ فِيهَا (٦) شَعْرٌ ويتوضَّأُ (٧) فِيهَا، فَإِنِّي أحبُّ أَنْ أَلْبَسَها (٨) . وَأَمَّا الصُّفْرة


(١) أي هلال ذي الحجة.
(٢) أي يوجد، فهي تامة وما بعده فاعلُه، ويمكن أن يكون ناقصة وما بعده مفعولُة وفاعله ضمير راجع.
(٣) هو الثامن من ذي الحجة.
(٤) قوله: إلا اليمانيين، أي الركن اليماني الذي بجهة اليمن والركن الذي بجهة أكثر بلاد الهند الذي فيه الحجر الأسود، ولا يستلم الركنين الآخَرَيْن، وهذا عن النبي صلى الله وعليه وسلم متفق عليه، وأما أصحابه فذهب ابن عمر وعمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة قَصْرُ الاستلام عليهما، ورُوي عن معاوية وابن الزبير مسُّ الكل، وعللوا بأنه ليس شيء من البيت مهجوراً. والآثار عنهم مخرجة في "مصنَّف ابن أبي شيبة"، و"مسند أحمد" وغيرهما، وهذا الخلاف قد ارتفع وأَجمع مَن بعدهم على أنه لا يُستلم إلا اليمانيين.
(٥) هذا تفسر للسبتية.
(٦) في نسخة: لها.
(٧) قوله: يتوضأ فيها، الظاهر أن معناه يتوضأ ويغسل الرجلين حال كون النعلين فيهما ولا بأس به إذا كان النعلان طاهرين، ووصل الماء إلى الرِّجْل بتمامه، وقال النووي: معناه أنه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان.
(٨) ليحصل الاقتداء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>